أصدرت وزارة التعليم السعودية، مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ويحتوي الدليل على المحظورات على الموظف العام، وواجبات الموظف العام، وواجبات ومسؤوليات الموظف المتعلقة باستخدام التقنية، وتعارض المصالح ومكافحة الفساد، والتزام الجهة الحكومية تجاه الموظف العام.
اقرأ أيضًا:-
معايير التقويم والاعتماد المدرسي ومؤشراته والوثائق المطلوبة
طريقة استخدام تطبيق حضوري للمعلم HUDURY
أفضل جامعات سعودية في تصنيف تايمز و QS للتعليم العالي 2024
مقدمة عن مدونة قواعد السلوك الوظيفي
إن إعداد مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من شأنه تعزيز قيم الخدمة المدنية، والارتقاء بمستوى الجودة ، وتطوير الأداء ، وخدمة المواطنين. وتعد مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة إطاراً عاماً يجب على الموظف العام التقيد به والعمل بمقتضاه. فهي مدونة تلقي الضوء على المعايير والأخلاق والقيم التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام أثناء أداء واجباته ، ومن ثم فهي قواعد ستسهم – بمشيئة الله – على نحو فاعل في الارتقاء بمستوى جودة الخدمة العامة والرقي بها. إن هذه المدونة تشكل جزءاً من مقتضيات العمل لموظفي الخدمة المدنية ، التي يجب عليهم تطبيقها في كل الأوقات، ويتم تزويد كل موظف عام بنسخة منها ، ليقرأها ويعمل بموجبها.
كما أنه ستتاح للموظفين الفرصة للحصول على أي توضيح عن هذه المدونة ، بمختلف السبل الممكنة سواء عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني أو من خلال عقد الدورات التدريبية في هذا الشأن ، وتعد مخالفة الأحكام الواردة في هذه المدونة مخالفة لمقتضى الواجب الوظيفي، الذي يترتب عليه اتخاذ الإجراءات التأديبية والجزائية بحق الموظف بموجب الأنظمة المستمدة منها المدونة. وجدير بالذكر أن هذه المدونة تضمنت المبادئ العامة الشاملة ، ومن ثم فقد تكون غير محيطة بجميع المعايير وقواعد السلوك لكل جهات الدولة. وإزاء ذلك قد يتطلب الأمر إضافة معايير وقواعد أُخرى تتناسب مع الظروف الخاصة بتلك الجهات ذات الطابع الوظيفي أو المهني الخاص.. والله الهادي إلى سواء السبيل،،،
محتويات الملف :
•أحكام تمهيدية
•المحظورات على الموظف العام
•واجبات الموظف العام
•واجبات ومسؤوليات الموظف المتعلقة باستخدام التقنية
•تعارض المصالح ومكافحة الفساد
•التزام الجهة الحكومية تجاه الموظف العام
أحكام تمهيدية مدونة قواعد السلوك الوظيفي
- الباب الأول أحكام تمهيدية
لأغراض هذه المدونة, يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها :
1-المدونة : مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
2- الوظيفة العامة : المهمات والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف العام لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
3- الموظف العام : كل من يشغل وظيفة مدنية في الدولة أيا كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته.
4-السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة : سلوك الموظف العام النزيه والأمين الموضوعي الذي يجري في سياق الأداء واجباته الوظيفية لتحقيق أهداف جهة عمله، ضمن الصلاحيات المخول بها.
5- قواعد السلوك : الأسس التي يقوم عليها سلوك الموظف العام.
6 – النزاهة : السلوك الشخصي المتسم بالموضوعية والحياد والعدالة والبعد عن الشبهات والالتزام بالأمانة ، وعدم إساءة استخدام السلطة أو المنصب الوظيفي لتحقيق منفعة شخصية.
7- الشفافية : الوضوح وإتاحة المعلومات والإجراءات المعمول بها داخل الجهة للموظفين والمراجعين.
8- تعارض المصالح : الحالة التي تكون فيها مصلحة خاصة للموظف أو لغيره . مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة حالة أو محتملة : تؤثر في موضوعيته أو حياديته في اتخاذه قرار أو إبدائه رأياً له علاقة بوظيفته.
المادة الثانية :
• الأسس والأهداف لقواعد السلوك الموظف العام
تمثل الآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الموظف العام.
المادة الثالثة :
تهدف المدونة إلى ما يأتي :
1-تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام.
2- نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لدى الموظف العام وتعزيزها والالتزام بها .
3- تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة ، ومكافحة الفساد بكل صوره.
4 – تنمية ثقافة الموظف العام بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها.
4 – تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.
المادة الرابعة :
• السريان والمسؤولية والمساءلة
تسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بمن فيهم موظفو المؤسسات والهيئات العامة وكذلك المستخدمون والعاملون على البنود المختلفة . ويستثنى من ذلك من تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
المادة الخامسة :
كل موظف عام مسؤول عما يصدر منه . وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
المادة السادسة :
مخالفة الأحكام الواردة في هذه المدونة تعرض الموظف العام للمساءلة واتخاذ الإجراءات و العقوبات التأديبية و الجزائية في حقه وفقاً للأنظمة .
• واجبات الموظف العام
المادة السابعة :
على الموظف العام ما يأتي :
• الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته و كرامتها سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه.
• تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية ، والعمل خارج وقت الدوام الرسمي متى ما طلب منه ذلك وفقاً المقتضيات المصلحة العامة.
• تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات.
• أداء واجبات وظيفته و مهماته الموكولة إليه بنشاط وكفاية متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية و التجرد .
• العمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغاياتها، وتحقيق المصلحة العامة دون سواها .
• إنجاز المعاملات – وبخاصة ما يرد من الجهات الرقابية – بالسرعة والدقة المطلوبة و ضمن حدود الاختصاص.
• الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله و تطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال .
• العمل على تطوير معارفه و مهاراته بما يؤدي إلى رفع كفايته و فاعلية قدراته المهنية من خلال التدريب المستمر .
• الالتزام بالقيم الأخلاقية الحميدة.
• الإخلاص و الولاء للدولة .
• المحافظة على رسالة جهة عمله وتعزيز ثقة الجمهور بها .
• المحافظة على سلامة مكان العمل .
• توخي الموضوعية في تصرفاته، وأن يعمل بحيادية دون تمييز .
• تحمل المسؤولية المنوطة بطبيعة عمله و اتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية .
• المحافظة على حسن مظهره العام بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة .
• التحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه أو دعوة قضائية ، والإدلاء بشهادته فيما يتعلق بمهماته الوظيفية إذا طلب منه ذلك .
• اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للآخرين ، وحمايتها للحيلولة دون فقدانها أو الدخول عليها أو استخدامها أو تعديلها أو الكشف عنها دون تفويض من رؤسائه .
المادة الثامنة :
واجبات الموظف العام تجاه الجمهور
على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه الجمهور ما يأتي :
1-احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء، والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وكياسة وحيادية و تجرد و موضوعية دون تمييز .
2-السعي إلى كسب ثقة الجمهور من خلال نزاهته و تجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع الأنظمة و التعليمات.
3-الإجابة على استفسارات الجمهور وتساؤلاتهم وإنجاز معاملاتهم بدقة وموضوعية و سرعة .
4-العناية و الرفق في التعامل مع الجمهور وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن و النساء. وتقديم العون والمساعدة.
5-التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية للجمهور بسرية تامة وفقاً للأنظمة والتعليمات.
6-الامتناع عن أي عمل يؤثر سلباً على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
- واجبات الموظف العام تجاه رؤسائه
المادة التاسعة :
على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه رؤسائه ما يأتي:
1 – تنفيذ أوامر رؤسائه وفق التسلسل الإداري، وإذا كانت تلك الأوامر مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة فعليه أن يُعْلِم رئيسه خطيًا.
2- التعامل مع رؤسائه باحترام وتزويدهم بالرأي والمشورة والخبرة التي يمتلكها بكل موضوعية وصدق بما يخدم مصلحة العمل.
المادة العاشرة:
- واجبات الموظف العام تجاه زملائه
على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه زملائه ما يأتي:
1- التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملائه والمحافظة على علاقة سليمة وودية معهم، دون تمييز ، والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أي معلومة تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
2- التعاون مع زملائه ومشاركتهم آراءه بمهنية وموضوعية عالية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان ، لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل.
- واجبات الموظف العام تجاه مرؤوسيه
المادة الحادية عشرة :
على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه مرؤوسيه ما يأتي :
1-أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه من حيث الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
2-تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم عن طريق التدريب وغيره.
3-نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات.
4-الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم وتقويم أدائهم بموضوعية وتجرد ومساءلة المقصر منهم والسعي إلى توفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
5-احترام حقوق مرؤوسيه والتعامل معهم دون محاباة أو تمييز.
6-أن تكون التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه مكتوبة ما أمكن ذلك .
الباب الثالث
المحظورات العامة على الموظف العام
المادة الثانية عشرة :
يحظر على الموظف العام ما يأتي :
1-إساءة استعمال السلطة الوظيفية .
2-استغلال النفوذ.
3-قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
4-التزوير.
5-الاشتغال بالتجارة.
6- الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معيناً من الحكومة.
7-الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام.
8-إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما.
9-القيام بأي سلوك أو تصرف ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرافه.
10-قبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل ومسؤولياته : مما يؤثر سلباً في ثقة الجمهور بالوظيفة العامة .
11-الاشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات.
12-جمع وثائق أو عينات أو معلومات شخصية عن أي شخص ، إلا أن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية.
• المحظورات المتعلقة بالمعلومات والوثائق والمستندات
المادة الثالثة عشرة :
يحظر على الموظف العام ما يأتي :
1-إفشاء المعلومات السرية ، والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته . ما لم يكن الكشف عنها مسموحاً به صراحة بموجب النظام.
2-الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته.
3-توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية.
4-نشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية ، أو إصدارها أو توقيعها.
المحظورات المتعلقة بالمال العام
المادة الرابعة عشر :
يحظر على الموظف العام ما يأتي :
1-اختلاس المال العام أو تبديده أو التفريط فيه أو التصرف فيه بغير وجه شرعي.
2-استغلال مصالح الدولة لمصلحته أو التفريط بأي حق من حقوقها.
3-الاحتفاظ بأي ممتلكات تخص جهة عمله وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها.
4-استخدام ممتلكات الدولة التي سلمت إليه بسبب وظيفته ، لمنفعته الشخصية أو منفعة أطراف أخرى ، ما لم يقضي النظام بخلاف ذلك.
- المحظورات المتعلقة بالهدايا والامتيازات
المادة الخامسة عشرة :
يحظر على الموظف العام ما يأتي :
1-قبول الهدايا أو الخدمات التي تعرض عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي ميزة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على نزاهته في تنفيذ مهماته الوظيفية أو من شأنها التأثير على قراراته للالتزام بأداء عمل أو الامتناع عنه .
2-قبول أي تكريم أو وسام أو هدية أو جائزة من أي حكومة خارجية دون الحصول على موافقة رسمية.
3-قبول أي تسهيلات خاصة أو خصومات على المشتريات الخاصة من الموردين الذين لديهم معاملات رسمية مع جهته.
4-استخدام أي معلومة حصل عليها بحكم عمله للحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة.
الباب الرابع
واجبات ومسؤوليات الموظف المتعلقة باستخدام التقنية
المادة السادسة عشرة:
على الموظف العام الذي زوّد بجهاز حاسوب أو فاكس أو غيره من الأجهزة التقنية ما يأتي:
1-اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.
2-عدم تحميل برامج على الاجهزة إلا بعد مراجعة الإدارة المختصة .
3-ترشيد استخدام هذه الأجهزة، والتأكد من إطفائها قبل مغادرة مكان العمل.
4-المحافظة على كلمة السر الخاصة به والمعلومات السرية الموجودة في الأجهزة الخاصة به وعدم إفشائها للغير.
5-عدم استخدام الجهاز إلا لأغراض تتعلق بالعمل.
6-عدم استخدام الجهاز للدخول على حسابات الغير ، وذلك بغرض الحصول على معلومات أو بيانات خاصة أو عامة، لأغراض العمل من ذوي الاختصاص الرسمي في ذلك .
قواعد تعامل الموظف العام مع الإنترنت
المادة السابعة عشرة:
على الموظف العام الذي يتوافر لدية إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت ما يأتي:
1-الالتزام باستخدام الشبكة لأغراض العمل ولتطوير قدراته ومهاراته ذات العلاقة بطبيعة العمل.
2-الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط ترخيص استخدامها.
3-إبلاغ الإدارة المختصة فوراً عند ملاحظة أي أمر غير معتاد خلال استخدام الشبكة.
4-عدم تحميل النصوص أو الصور التي تحوي مواد غير أخلاقية أو أي نشاط غير نظامي.
5-عدم تحميل الملفات التي لا تتعلق بطبيعة عمله مباشرة كملفات الفيديو وملفات الوسائط المتعددة.
6-عدم استخدام الشبكة لمحاولة الدخول او التسلل إلى شبكات أخرى أو مواد غير نظامية.
قواعد تعامل الموظف العام مع البريد الإلكتروني
المادة الثامنة عشرة:
على الموظف العام الذي يخصص له عنوان بريد إلكتروني ما يأتي:
1-عدم استخدام البريد الإلكتروني لإنشاء وتوزيع رسائل لا تتعلق بعمله.
2-عدم فتح أي رسالة واردة من مصدر غير معروف أو غير متوقعة أو إعادة إرسالها وعدم فتح أو تحميل أي ملف مرفق يشك في مصدره، إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
3-عدم الاعتراض على رقابة الجهة التي يعمل فيها على بريده الإلكتروني من قبل موظفين مصرح لهم بذلك.
الباب الخامس
المادة التاسعة عشرة :
قواعد تعارض المصالح ومكافحة الفساد للموظف العام
1-على الموظف أن يفصح خطيًا للإدارة التي تحددها جهته عن أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة ، قبل اتخاذه القرار أو إبدائه الرأي في الواقعة محل التعارض.
2-على الموظف ألا يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية أي عقد يكون أحد أقربائه طرفاً فيه.
3-تشمل حالات تعارض المصالح – دون حصر – ما يأتي:
أ- وجود مصلحة بين الموظف والجهة المتعاقدة أو التي بدأت في خطوات التعاقد مع جهته الوظيفية .
متى كان للموظف العام دور واقع أو محتمل في ذلك التعاقد.
ب – وجود صلة قرابة حتى الدرجة (الرابعة) بين الموظف والشخص المرشح للحصول على وظيفة في جهته الوظيفية . متى كان التوظيف يعتمد على قرار أو رأي من الموظف العام .
المادة العشرون :
قواعد مكافحة الفساد للموظف العام
على الموظف في سبيل جهود مكافحة الفساد ما يأتي :
1-إبلاغ رئيسه المباشر خطياً عن أي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها خلال عمله .
2-إبلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته.
3-التعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق الإداري والمالي والجنائي.
4-إعلام رئيسه المباشر فوراً حال عرض رشوة عليه . وعلى الرئيس أن يتخذ الإجراء اللازم وإعداد تقرير عن هذه الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
الباب السادس
- التزامات الجهة الحكومية تجاه الموظف العام
المادة الحادية والعشرون: على الجهة الحكومية ما يأتي :
1-نشر هذه المدونة في موقعها الإلكتروني، وتعريف الموظف بها وإبلاغه بأنه يجب عليه الالتزام بأحكامها.
2-تهيئة بيئة آمنة وصحية للموظف تلبي المتطلبات الأساسية لأداء عمله .
3-تشجيع روح المبادرة والابتكار وإتاحة الفرص للموظف للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير العمل في بيئة تسودها الثقة والفهم المشترك.
4-تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بعدالة وإنصاف دون تمييز.
أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون
موضوعات ذات صلة:
دليل استخدام الكتب المدرسية الرقمية | خطوات ورابط لتحميل الكتب المدرسية الرقمية
دليل استخدام الكتب المدرسية الرقمية | خطوات ورابط لتحميل الكتب المدرسية الرقمية
كيف احصل على اجازة استثنائية؟ وما هي شروط وضوابط الإجازة الاستثنائية للمعلم
ضوابط احتساب نقاط التطوير المهني لنشاط ورش العمل والقراءة الموجهة و التعلم التشاركي
ضوابط احتساب نقاط التطوير المهني لنشاط ورش العمل والقراءة الموجهة و التعلم التشاركي
ضوابط احتساب نقاط التطوير المهني لنشاط التدريب المباشر/ الإلكتروني (منفذَا- مستفيدًا)
الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني بحسب الرتبة والمؤهل