أعلنت وزارة التعليم السعودية، الإدارة العامة لشؤون العلمين ، دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية الإصدار الثالث ١٤٤٦هـ، وشمل ضوابط وآليات سد الاحتياج التعليمي للعام الدراسي الجديد للمعلمين والمعلمات والضوابط العامة للتكليف والأنصبة المانعة، لشاغلي الوظائف التعليمية.
نطاق تطبيق الدليل
يشمل جميع مدارس مراحل التعليم العام وتحفيظ القرآن والطفولة المبكرة والإسناد ومعاهد التربية الخاصة وبرامج التربية الخاصة ومراكز الموهوبين ورياض الأطفال والحضانة والمعاهد العلمية.
عناصر الدليل :-
• ضوابط وآليات سد (الاحتياج التعليمي): العام الدراسي (1446) هـ.
• الضوابط العامة للتكليف والأنصبة المانعة.
• ضوابط خاصة بـ (مدير المدرسة).
• ضوابط خاصة بـ (شؤون المعلمين).
• ضوابط خاصة بالتكليف (عن بعد).
• إجراءات التكليف د(اخل المدرسة).
• إجراءات التكليف في شؤون المعلمين في مكاتب وإدارات التعليم.
الضوابط العامة للتكليف والأنصبة
۱. تطبق آليات سد الاحتياج التعليمي الواردة في هذا الدليل على جميع شاغلي الوظائف التعليمية، ويستثنى من ذلك من يعمل مساعد معلم وهو من يمارس مهام مساندة لمهنة التعليم لعدم وجود نصاب تعليمي لهم ضمن اللائحة وبما لا يتعارض مع المواد ذات الصلة في الأنظمة واللوائح والتعاميم يكون سد الاحتياج التعليمي من شاغلي الوظائف التعليمية وفق الآتي:
٢-١ داخل المدرسة من مهام مدير المدرسة ولا يعتبر إسناد الحصص التدريسية تكليفا.
٢- داخل القطاع من مهام إدارة / قسم شؤون المعلمين بإدارة التعليم، أو من يفوض في مكاتب التعليم بالتنسيق مع إدارة شؤون المعلمين).
٢-٣- خارج القطاع من داخل الإدارة التعليمية من مهام إدارة / قسم شؤون المعلمين وصلاحيات مدير التعليم، ويُرفع تقرير بذلك لكل فصل دراسي لوكيل الوزارة للموارد البشرية. التكليف عن بعد بين إدارات التعليم من مهام الإدارة العامة لشؤون المعلمين وصلاحيات وكيل الوزارة للموارد البشرية، ويُرفع تقرير بذلك لكل فصل دراسي لنائب وزير التعليم.
٤. تتولى الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة وإدارات / أقسام شؤون المعلمين في إدارات التعليم مهمة التنفيذ والمتابعة، ولها تفويض من يمثلها في التنفيذ والمتابعة بمكاتب التعليم، علمًا بأن هذا التفويض لا يعفيها من مسؤولية المتابعة والتأكد من صحة الإجراءات وفق الدليل.
ه. الالتزام بضوابط التكليف في حال وجود احتياج تعليمي لا يمكن تسديده وفق الآتي: ٥- أن يكون تكليف المعلم داخل القطاع الذي يعمل به.
٥-٢ في حال استدعت المصلحة التعليمية تكليف المعلم خارج القطاع الذي يعمل به فيتم تكليف المعلم بين القطاعات داخل نطاق الإدارة وفق مبررات تقدم لصاحب الصلاحية وذلك بتكليف المعلم كلياً أو جزئياً أو عن بعد، ولدة فصل دراسي واحد قابل للتمديد لفصل آخر، وبما
لا يتجاوز عامًا دراسيًا واحدًا، ولا يتجاوز مسافة الانتداب، ويتم تنفيذ ذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويكون التكليف من وفر التخصص في مدارس القطاع المراد التكليف منه.
٦. استكمال إجراءات التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال النظام الإلكتروني المعتمدة لدى وزارة التعليم.
يبدأ التكليف من تاريخ صدور القرار حتى نهاية العام الدراسي، ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك للمصلحة التعليمية أو لزوال سببه بما لا يتجاوز
نهاية العام الدراسي، ويحق للإدارة إعادة التكليف خلال العام الحالي. الحالات التي يتم تكرار تكليف المعلم بسد الاحتياج التعليمي: – إذا كان نصاب المعلم ( ٥٠%) فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية. – إذا نقل المعلم داخليًا أو خارجيًا.
– المعلم في المدارس ذات المبنى الواحد (مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة).
– إذا رغب المعلم إعادة تكليفه لسد احتياج أو موازنة واقتضت المصلحة التعليمية في حال عدم رغبة معلم آخر لم يسبق تكليفه. – بعد مرور عامين دراسيين على آخر تكليف للمعلم بما لا يتعارض مع ما سبق اذا لم يوجد معلم أخر في المدرسة لم يكلف – إذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب.
عدم وجود معلم آخر يقوم بسد الاحتياج التعليمي.
٩. لا يتم إصدار قرارات تكليف للمعلمين في المدارس المشتركة ذات المدير (الواحد ويكون إسناد المواد وفق صلاحيات مدير المدرسة وفقًا للقرار الوزاري ٣٧٦١٧١٦٨ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٠١٨هـ صلاحية رقم (٣٧).
١٠. عند إجراء التكليف للموازنة يراعى الآتي:
١٠-١ ألا يزيد نصاب المعلم المراد تكليفه للموازنة في مدرسته الأساسية عن ( ٥%) من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية. ۱۰- أن تزيد أنصبة المعلمين في المدرسة المراد التكليف لها للموازنة عن ( ٧٥%) من أنصبتهم التدريسية التخصص – المواد المسندة) وفق رتبهم التعليمية.
١٠-٣ ألا يزيد نصاب المعلم المكلف ( كليا أو جزئيًا) للموازنة عن أنصبة معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف بها. يتم التعامل مع معلمي التربية الخاصة في سد احتياج التعليم العام وفق الآتي: ۱-۱۱ معلمو التربية الخاصة الذين لم يسند لهم نصاب تدريسي في التربية الخاصة يعاملون معاملة معلمي التعليم العام من حيث الأنصبة التدريسية حسب رتبهم ويسد الاحتياج في المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية. معلمو التربية الخاصة من حملة الدبلوم بعد البكالوريوس ولم يسند له نصاب تدريسي في التربية الخاصة يعاملون معاملة معلمي
التعليم العام من حيث الأنصبة التدريسية حسب رتبهم ويسد الاحتياج بتخصص البكالوريوس حسب مرحلة مؤهله.
۱۱- معلمو التربية الخاصة الذين لم تستكمل أنصبتهم في التربية الخاصة يسند لهم نصاب في التعليم العام بما لا يتجاوز أنصبتهم المعتمدة حسب رتبهم (۱۸) معلم ممارس، (١٦) معلم متقدم، (١٤) معلم خبير.
١١-٤ مراعاة المؤهل وصرف البدل وفق الضوابط المنظمة لذلك والمقرة من جهة الاختصاص الموارد البشرية والتربية الخاصة).
١٢. يكلف المشرف المقيم للتربية الخاصة بتدريس (٥) حصص صفية في التعليم العام أو التربية الخاصة بحسب التخصص بالإضافة إلى نصابه المسند إليه. ۱۳. يكلف مدير المدرسة بتدريس تخصصه في المدارس غير مكتملة الفصول وفق ما ورد في القرار الوزاري رقم (٣٢١٨٥٩٥٢١٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٠هـ، والقرار الوزاري رقم (٤۳۰۰۰۲۱۳۵۱) وتاريخ ١٤٤٣/١/٤هـ
١٤ يكلف معلم التدريبات السلوكية بالتدريس في المرحلة الابتدائية وفق رتبته ١٥. يسند لرائد النشاط (۱۳) حصة صفية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و (۱۰) حصص صفية في المرحلة الثانوية بعد استيفاء أنصبة معلمي التخصص وفي حال وجود احتياج يكمل نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية.
١٦. يتم تكليف الموجه الطلابي المتخصص في التوجيه علم النفس علم الاجتماع، خدمة اجتماعية) في المرحلة الثانوية بتدريس هذا المقرر إضافة إلى عمله في المرحلة الثانوية في حال عدم وجود معلم متخصص لمقرر المهارات الحياتية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة.
۱۷. يكلف الموجه الطلابي غير المتخصص في علم النفس علم الاجتماع، خدمة اجتماعية) بـ (٦) حصص صفية في مجال تخصصه الذي تم تعيينه عليه على أن يكون التكليف في حال وجود العجز.
۱۸. يخفض النصاب التعليمي للمعلم المكلف جزئياً بسد الاحتياج في مدارس التعليم العام بواقع أربع حصص صفية عن كل مدرسة يكلف بها بما لا يزيد عن مدرستين إضافة إلى مدرسته الأساسية.
١٩. يخفض النصاب التعليمي للمعلم المكلف جزئياً بسد الاحتياج في برامج ومعاهد التربية الخاصة بواقع حصتين عن كل مدرسة يكلف بها بما لا يزيد عن مدرستين إضافة إلى مدرسته الأساسية.
٢٠. يقوم مدير المدرسة المكلف فيها المعلم بالتنسيق مع المعلم ومدير المدرسة الأساسية ومكتب التعليم فيما يتعلق بالاختبارات وفق المصلحة التعليمية.
٢١. المعلم المكلف كليا (حضوري – عن بعد) يحسب له الأداء الوظيفي والغياب بنوعيه ( عذر – بدون عذر) والموافقة على الإجازات والمشاركات الوطنية والرياضية والدورات التدريبية من قبل مدير المدرسة المكلف بها، ويزود بها مدير المدرسة الأساسية.
٢٢. الموافقة من قبل مدير المدرسة الأساسية على مشاركات المعلم المكلف جزئيًا (حضوري عن بعد في المناسبات الوطنية والأنشطة الرياضية والدورات التدريبية والتنسيق مع مديري المدارس المكلف بها.
۲۳. يزود مدير المدرسة التي كلف بها المعلم جزئيا (حضوري . عن بعد مدير المدرسة الأساسية بتقويم الأداء الوظيفي للمعلم المكلف وإجازاته
٢٤. عند احتياج المدرسة الأساسية لتخصص المعلم المكلف تكون له الأولوية في العودة إلى مدرسته الأساسية إذا رغب في ذلك على ألا يؤثر ذلك على المصلحة التعليمية ويكلف معلم آخر لسد الاحتياج التعليمي في المدرسة التي كان مكلفاً فيها.
٢٥. يعفى المعلم المكلف جزئيًا من الإشراف اليومي والحصص الصفية والانتظار والنشاط في المدارس المكلف بها إذا بلغ نصابه من الحصص الصفية في جميع المدارس ( %0%) من الحصص الصفية فأكثر.
٢٦. الاستفادة من النماذج التشغيلية للتعليم الإلكتروني من خلال تفعيلها في حال وجود احتياج تدريسي في الصف الدراسي، والبدائل الإلكترونية.
ضوابط خاصة بمدير المدرسة
إعداد خطة كاملة تعكس محتوى هذا الدليل وتشمل جميع المتطلبات بما فيها تحديد العلم الوفر.
إدخال الجدول المدرسي وفق الخطط المعمدة ومطابقته مع الواقع حصر جميع شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة (النقص – الزيادة).
٤. يتم تحديد المعلم الوفر لتكليفه بسد الاحتياج التعليمي خلال الفترة الزمنية (يومين) كحد أقصى حسب الصلاحية الممنوحة له وفق ما ورد في صلاحيات مديري المدارس بالقرار الوزاري رقم (٣٧٦١٧١٦٨ في ١٤٣٧/٤/١ هـ الصلاحية رقم (٥٢)، والهمة (7) من اللجنة الإدارية للمدرسة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٠٠٠٣١٣٥١) وتاريخ ١٤٤٣/١/٤هـ، بشأن الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، علما بأن اللجنة الإدارية تقوم بأعمال مجلس المدرسة، وفي حال عدم التنفيذ خلال المدة المحددة تنتقل الصلاحية لجهة التنفيذ لاختيار المعلم حسب مفاضلة النقل الداخلي وبما لا يتعارض مع الفقرة (۸) من رابعاً.
ه سد الاحتياج التعليمي من الوفر من العلمين وفق مصفوفة التخصصات على أن يكون هذا الإجراء مؤقت لحين سد العجز من شؤون المعلمين.
1. استكمال الإجراءات المتعلقة بتكليف المعلم في المدرسة المكلف منها أو المدرسة المكلف فيه بما فيها الإجراءات النظامية في حال عدم تنفيذ التكليف تطبق ضوابط سد الاحتياج التعليمي المؤقت داخل المدرسة بعد الاستفادة من البدائل الإلكترونية في حال توفرها في المدرسة وفق الآتي: 1-1 ضم الفصول أو رفع الكثافة الطلابية حتى يتم سد الاحتياج التعليمي من جهة التنفيذ في إدارة التعليم. ٦- تطبيق الخطة الدراسية الأساسية المركزة بنسبة ٧٥% كحد أدنى من التركيز لمعالجة ظروف تعليمية طارئة استثنائية.
٦- تطبيق الخطة الدراسية الأساسية المركزة المتقدمة بنسبة 60% كحد أدنى من التركيز لمعالجة ظروف تعليمية طارئة استثنائية.
٦-٤ تطبيق الموازنة لأنصبة المعلمين في المدارس المشاركة وبرامج التربية الخاصة ذات المدير الواحد باعتبارها مدرسة واحدة ولا ينتظر اكتمال أنصبة المعلمين في المرحلة أو البرنامج لإجراء الموازنة وفق ما ورد في الفقرة (١٠) ، بما لا يتعارض مع تعميم صلاحيات مدراء الدارس الممنوحة لهم من قبل معالي الوزير
٦-٥ سد الاحتياج التعليمي في برامج التربية الخاصة من وفر معلمي التخصصات الأخرى في التربية الخاصة فإن لم يتوفر فمن معلمي مواد التعليم العام الذين لم تكمل أنصيتهم، ويتم صرف البدل وفق الضوابط المنظمة لذلك والقرة من جهة الاختصاص الموارد البشرية والعربية
الخاصة).
٦-٦ سد الاحتياج التعليمي من المكلفين بالتشكيلات المدرسية ابتداء بمعلمي الموهوبين ثم رائد النشاط ثم الموجه الطلابي ثم الوكيل بعد اكتمال أنصبتهم المعتمدة بالتدريس داخل المدرسة مع مراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية وفق الأنظمة والتعليمات
المنظمة لذلك.
٦-٧ تكليف من لديه القدرة والكفاءة والاستعداد من المعلمين داخل المدرسة بسد الاحتياج التعليمي بعد أخذ موافقته خطيا بتدريس غير تخصصه في حال عدم وجود المعلم المتخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. سد الاحتياج التعليمي في المرحلة الابتدائية يكون وفق التخصص وفي حال وجود احتياج يكون سده وفق مصفوفة التخصصات ثم وفق التخصصات التقارية ثم من وفر جميع التخصصات.
يكون سد الاحتياج في مراحل المتوسطة والثانوية من مصفوفة التخصصات وفق التخصص الأكثر وفزا.
سادسا: ضوابط خاصة بشؤون المعلمين
بإدارة التعليم والمفوض بمهام شؤون المعلمين بمكتب التعليم
ا تطبق ضوابط سد الاحتياج التعليمي بين المدارس كما يلي:
سد الاحتياج التعليمي في المرحلة الابتدائية بالتكليف من الوفر في نفس المرحلة أو المراحل الأخرى وفق مصفوفة التخصصات من للدارس الأكثر وفزا من نفس الشريحة ثم الأكثر وفزا من الشرائح الأخرى الأقرب فالأقرب. سد الاحتياج التعليمي في المرحلتين المتوسطة والثانوية بدءاً بالمدارس الأكثر وفزا من نفس الشريحة ثم الأكثر وفرا من الشرائح الأخرى الأقرب فالأقرب وفق الترتيب الآتي:
١-٢-١ تكليف المعلمين المتخصصين في المرحلتين المتوسطة والثانوية. ١
-٢-٢ تكليف المعلمين من المرحلة الأدنى ممن مؤهلهم جميع المراحل) إلى المرحلة الأعلى شريطة مناسبة المؤهل للمرحلة المكلف بها.
١-٢-٣ تكليف للعلمين (خريجي كليات المعلمين والمعلمات أو الكليات التي لا تقل برامجها عن أربع سنوات دراسية) للمرحلة الأعلى حسب التخصص بالتنسيق مع الإشراف التربوي.
١-٢-٤ استثمار الوفر من للعلمين كلياً أو جزئياً لتدريس مواد الخطة الجديدة التفكير الناقد المهارات الحياتية، النشاط …… الخ) في جميع المراحل.
۵-۲-۱- استثمار المعلمين خريجي برنامج التأهيل الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية في تدريس التخصص الأساسي وتخصص البرنامج وفق الاحتياج والمصفوفة بتكليفهم (كليا أو جزئيا) أو نقلهم.
.. يكلف الوفر من معلمي التربية الخاصة لسد الاحتياج التعليمي في مجال تخصصه الدقيق ومن ثم في مجال التخصصات الأخرى في التربية الخاصة وفق مصفوفة التخصصات.
عند وجود وفر من معلمي التربية الخاصة بعد سد الاحتياج التعليمي في التربية الخاصة يتم تكليفهم في المرحلة الابتدائية وتتم معاملتهم كمعلمي التعليم العام في النصاب التدريسي وفق رئبهم التعليمية.
٤. في حال وجود غرفة المصادر للتربية الخاصة في مدارس التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية ولا يوجد متخصص في المدرسة فيتم التكليف من وقر التربية الخاصة من المرحلة الابتدائية.
ه يكلف معلمو الموهوبين حسب الاحتياج (تخصص موهبة وابتكار أو تخصص عام لسد الاحتياج في برامج الموهوبين في المدارس الأخرى، ومن ثم سد الاحتياج في التخصصات الأخرى مع مراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
1 تكليف معلمة الوفر المتخصصة في رياض الأطفال لسد احتياج الطفولة المبكرة، وتكليف الوفر في المرحلة الابتدائية لسد احتياج الطفولة المبكرة ومرحلة رياض الأطفال.
بالتنسيق مع قسم التخطيط في إدارة التطوير والتحول يتم رفع الكثافة الطلابية من خلال ضم الفصول في المدارس الأخرى لإيجاد وفر من المعلمين والمعلمات وتكليفهم في مدارس الاحتياج عند وجود احتياج تعليمي تعذر سده.
. سد الاحتياج التعليمي من المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية بدءًا من معلمي الموهوبين ثم رائد النشاط ثم الموجه الطلابي ثم وكيل للدرسة ثم مدير المدرسة ثم المشرف التربوي من مشرفي الإدارات والأقسام ثم مشرقي التخصصات في الإشراف التربوي لسد الاحتياج التعليمي داخل القطاع مع مراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
9. يعاد توجيه المنهى تكليفه من التشكيلات المدرسية والإشرافية والعائدين من التسرب للتدريس وفق سد الاحتياج التعليمي في نفس القطاع.
1. عند تطبيق برنامج الطفولة المبكرة، أوضم المدارس في أثناء العام الدراسي يتم التعامل مع المعلمين والمعلمات الزائدين وفق الآتي: 10 تكليفهم لسد الاحتياج التعليمي حسب مؤهلاتهم.
١٠- إبلاغهم بالدخول في حركة النقل الداخلي للعام القادم وفي حال عدم دخولهم سيتم توجيههم وتوزيعهم حسب الاحتياج والفاضلة داخل القطاع. 11. في حال تأخر أو رفض تنفيذ المعلم بالتكليف يتم تكليف معلم آخر لضمان عدم تأخير وتعطيل المنهج الدراسي، وينتهي التكليف بالانتهاء من استكمال الإجراءات المتعلقة بالمعلم رافض التكليف..
سابعا: ضوابط خاصة بالتكليف للتعليم عن بعد
1. يكون التكليف عن بعد لسد الاحتياج التعليمي كليا أو جزئيا داخل الإدارة التعليمية وكليا بين إدارات التعليم أو القطاعات أو المدارس التي تتجاوز مسافة الانتداب.
٣. لا يترتب على التكليف عن بعد أي مزايا مالية، ويكون من ضمن النصاب التدريسي للمعلم حسب رتبته التعليمية. ٣. يكون سد الاحتياج التعليمي عن بعد أولاً داخل القطاع ثم داخل الإدارة العامة التعليمية ثم بين إدارات التعليم العامة.
ع. في حال وجود احتياج لا يمكن سده من داخل الإدارة العامة التعليمية يتم رفع طلب من خلال النظام الإلكتروني، وتتولى الإدارة العامة الشؤون المعلمين إكمال ما يلزم.
ه. بعد وصول الطلب للإدارة العامة لشؤون المعلمين يتم تحويله من خلال النظام الإلكتروني للإدارة التي بها الوفر لتحديد المعلم الذي يمكن تكليفه، وتستكمل إجراءات التكليف من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين.
1. يؤدي اللعلم حصصه الصفية للكلف بها عن بعد في مدرسته الأساسية في أثناء الدوام الرسمي، من خلال منصة مدرسي، والتقنيات المساعدة على ذلك.
٧. يتم متابعة المعلم المكلف عن بعد بين الإدارات التعليمية من قبل الإدارة التعليمية المكلف فيها.
٨. يتم التنسيق بين مدير المدرسة الأساسية والمدرسة المكلف فيها فيما يخص الأداء الوظيفي والحضور والانصراف بالتنسيق مع الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.
٩. وضع آلية للإشراف على الحصص الصفية التي تدرس عن بعد من قبل مدير المدرسة لضمان سير العملية التعليمية.