دليل ضوابط التصوير داخل المدارس، ساهمت الهواتف الذكية وتطبيقاتها مدعومة من شبكات التواصل الاجتماعي إلى تنامي ظاهرة التصوير داخل المدارس؛ مما أدى في كثير من تلك الممارسات إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية داخل المدرسة، إلى جانب تصوير مرافق المدرسة من دون إذن مسبق.
ضوابط التصوير داخل المدارس
ولأهمية إيجاد ضوابط تنظيمية ومهنية وأخلاقية للحد من تلك التجاوزات، بما يضمن ممارسات اتصالية تحقق المصلحة العامة وتراعي الحقوق المنصوص عليها نظاماً؛ فقد باتت الحاجة ملحة إلى حوكمة عملية التصوير داخل المدارس لحماية الأفراد من الإساءة لهم أو التشهير بهم، ومراعاة خصوصية مرافق المدرسة من أي انتهاكات.
وتستند ضوابط التصوير في المدارس إلى المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 3/8/ 1428هـ القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلومات، وقرار مجلس الوزراء رقم 555 بتاريخ 1437/12/25هـ بشأن الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتعميم الوزاري رقم 35547881 في /1435/3/25هـ المتعلق بمنع التصوير في المدارس إلا بإذن مسبق.
والتعميم رقم 87045 بتاريخ 2/25/ 1426هـ المتضمن منع منسوبي المدرسة وزوارها من تصوير الطلاب الطالبات إلا بإذن خطي من إدارة التعليم والتبليغ عن كل مخالف وتأسيساً على ما سبق؛ تحدد ضوابط التصوير داخل المدارس وفقاً لما يلي:
1- يمنع تصوير الطلاب والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية داخل المدرسة والمرافق والتجهيزات المدرسية، إلا بإذن خطي من قائد/ قائدة المدرســة وفـق
النموذج المعد لذلك، وإشعار المنسق الإعلامي داخل المدرسة.
2- أخذ موافقة خطية من أولياء الأمور على تصوير أبنائهم في جميع المراحل التعليمية، وبناتهم في المرحلة الابتدائية داخل المدرسة خلال الفعاليات والمناسبات والنشاطات الصفية، وذلك بداية كل عام دراسي وفق النموذج المعد لذلك.
3- يسمح بتصوير منتجات وأعمال الطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
4- منع تصوير الطلاب والطالبات ونشرها في الحسابات الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي.
5- تسند مهمة التصوير لفعاليات ونشاطات ومسابقات ومنجزات المدارس إلى المنسق الإعلامي، ويكون ذلك بخطاب تكليف رسمي من قائد/ قائدة المدرسة وفق النموذج المعد لذلك.
6- وضع لوحة بارزة عند مدخل كل مدرسة تمنع التصوير، إلا بإذن رسمي مرفق الصيغة المعتمدة.
7- لا يسمح بالتصوير داخل المدارس من جهات خارجية نهائياً، إلا بموافقة الإعلام التربوي في إدارات التعليم، مع التأكيد على أن تكون هذه الجهة حاصلة على ترخيص إعلامي من وزارة الإعلام، أو ترخيص ممارسة مهنة لأغراض تربوية أو إعلامية لتوثيق النشاطات والفعاليات، وتقع على قائد/ قائدة المدرسة مسؤولية متابعة الالتزام بذلك، والتبليغ عن المخالفات عن طريق تحرير محضر إثبات الحالة، والرفع به لإدارة التعليم التابع لها لاتخاذ الإجراء الرسمي.
8- تتولى إدارة المدرسة توثيق فعاليات احتفالات التخرج والتكريم لضبط عملية التصوير أثناء الاحتفالات بما يراعي عدم المساس بخصوصية الطلاب والطالبات.
9- تتولى إدارات المتابعة في إدارات التعليم مسؤولية التحقيق في أي تجاوزات مخالفة لتلك الضوابط ، وذلك بعد الرفع بها من إدارة المدرسة، أو توجيه مدير التعليم مباشرة، وتزويد الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالوزارة بنسخة من تلك التجاوزات والإجراءات المتخذة بشأنها.
10- التأكيد على إدارات الإعلام التربوي في إدارات التعليم بتنظيم حملات توعوية داخل المدارس بتلك الضوابط، بالتنسيق مع إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة.